مستشارك القانوني
أخر الأخبار

تابع النفقة في الشرع و القانون

تابع النفقة في الشرع و القانون

 

تاريخ استحقاق النفقة :-

1-تاريخ استحقاق النفقة في مذاهب الفقه الاسلامي :-
أختلف بعض الفقهاء حول تاريخ استحقاق النفقة حيث ذهب بعض الفقه إلي أن النفقة الزوجية تعتبر دينا في ذمه الزوج من الوقت الذي امتنع فيه عن الانفاق علي زوجته مع وجوبه سواء كانت مفروضة بالتراضي أو التقاضي أو غير مفروضة اصلا حيث ديون النفقة من الديون القوية فلا تسقط إلا بالأداء أو الابراء كسائر الديون فلا تسقط عن مده ماضيه بنشوز الزوجة و لا بالطلاق و لا بموت أحد الزوجين .
و ذهب بعض ايضا الفقه إلي أن النفقة لا تكون دينا في ذمه الزوج من وقت امتناعه عن الانفاق مع وجوبه و انما تكون دينا في الذمة من وقت التراضي عليها أو التقاضي بشأنها .

أما اذا تراضي الزوجان علي النفقة أو صدر حكم بها و لم يوجد إذن من الزوج أو القاضي لها بالاستدانة و مضت مده علي ذلك فإن النفقة تعتبر دينا في ذمه الزوج و للزوجة مطالبته بنفقتها عن المدة الماضية مهما طالت و يكون في هذه الحالة ضعيف يسقط بالإداء أو الإبراء كالدين القوي.
و أساس ذلك الخلاف أن النفقة وجبت جزاء الاحتباس فهي عوض عنه فكانت دينا كسائر الديون شأنها في هذا شأن كل عوض فلا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

2-تاريخ استحقاق النفقة في القانون :-

ينص القانون رقم 25 لسنه 1920 علي ان تعتبر نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها ولو حكما دينا في ذمته من وقت امتناع الزوج عن الانفاق مع وجوبه بلا توقف علي قضاء أو تراضي بينهما و لا يسقط دينهما إلا بالأداء أو الابراء .
كما ينص هذا بعد التعديل بالقانون رقم 100لسنه1985 علي أن و تعتبر نفقة الزوجة دينا علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق مع وجوبه و لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

تابع النفقة في الشرع و القانون

**و يترتب علي ذلك :-

1-أن دين النفقة لا تسقط و لو لم يتم الاتفاق علي النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم و يجوز للزوجة أن تطلب بنفقة تزيد علي شهر سابق علي تاريخ رفع الدعوي .
2-أن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين و لا بالطلاق فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول علي متجمد نفقتها من تركته و إذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركة عنها تورث كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد خالعها علي هذا المتجمد فإن المتجمد يكون عوضا عن الطلاق .
و علي ذلك فإن النفقة توجب علي الزوج حتي و لم يدخل الزوج بزوجته و لو لم تزف إليها فيجوز للمعقود عليها مطالبة زوجها بالنفقة طالما انها مستعده لذلك عند عودتها و يقضي لها بالنفقة من تاريخ العقد.
***عدم سماع دعوي النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوي:-

حيث أن نص القانون رقم 25 لسنه 1920 و المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 علي أن تعتبر نفقة الزوجة دينا علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق مع وجوبه و لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء .
وقد ترتب علي ذلك جواز مطالبة الزوجة بمتجمد نفقه عن مده سابقه علي تاريخ المطالبة مهما طالت هذه المدة .

و للحديث بقيه إن شاء الله .
مقدمه لسيادتكم المستشار القانوني / كريم محمد عمر .

تابع مواضيع أخرى للمجلة

كيف تكون دائما على ثقة في الله؟ ((الله أمرك بهذا))

انتبهوا لهذه الموهبة فهي تستحق الاهتمام

جواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى