مستشارك القانوني

مصادر القانون المصدر الأول :- التشريع

مصادر القانون

المصدر الأول :- التشريع

المقصود بالتشريع:-

هو كل أمر عام مجرد مكتوب ينظم سلوك الأفراد في المجتمع و تكفل الدوله التزامهم به إما عن طريق فرض جزاء أو بوسائل التنفيذ الجبري للأحكام القضائيه.

و يستوي أن يكون التشريع صادرا من السلطه التشريعيه ( مجلس الشعب في مصر )

أو من السلطه التنفيذيه كالوائح التنفيذيه أو اللوائح التنظيمية أو لوائح الضبط .

و إذا كان التشريع يتناول الان دائره واسعه من الروابط الاجتماعيه إلا أنه مما تجدر

الإشاره إليه أن المشرع لا يخلق القانون كما قد يتوهم و إنما هو يستمد مادة تشريعيه

من الحاجات العمليه و الضرورات الاقتصاديه و من عادات الناس و معتقداتهم و من

المثل العليا التي يتوخاها طبقا لمدنيه عصره و كل ما بفعل المشرع هو أن يضع القاعده القانونيه التي استمد مادتها من هذه المصادر المختلفه في ألفاظ من عنده و يعطي للقانون قوة ملزمه .

****خصائص التشريع :-

الخاصيه الأولي :- التجريد و العموميه :-

يقصد بالتجريد أن خطاب التشريع لا يتوجه إلي شخص بعينه أو واقعه بذاتها و إنما العبره فيه تكون بعموم الصفه و يتحقق الشروط بحيث ينطبق علي كل واقعه تحقق بشأنها الشروط المتطلبه و علي كل شخص اجتمعت له الصفات المستلزمه .

فالتجريد هو الذي يضفي علي القاعده وصف العموميه بالنظر إلي أنه لا يستغرقها التطبيق المنفرد بل هي معده لتواجه حالات غير متناهيه .

و التحقق من توافر التجرد يكون ايسر في حالة تحليل النص التشريعي إلي عنصرين فرض و حكم .

فالفرض هو المركز أو الوضع الذي إذا تحقق وجب إعمال الحكم و الحكم هو الأثر الذي يوجبه القانون إذا تحقق الفرض.

و إذا انتفت خاصيه التجريد و العموميه عن التشريع كان بمثابه أمر فردي لا يرقي إلي مصاف التشريع فيتوقف أثره عند تحقق حكمه علي الواقعه التي صدر بشأنها إلي غيرها.

الخاصيه الثانيه :- الجزاء .

يشترط في التشريع أن يكون ملزما أي يكون به جزاء يجعله واجب الإتباع و يجبر الناس علي احترامه و يكفل سير علاقتهم في الناحيه التي تتعلق به علي وتيره واحده فتحقق بذلك فكره النظام التي ينطوي عليها كل قانون .

و الجزاء هو الأثر الذي يترتب وفقا للتشريع علي مخالفته وهو يختلف باختلاف التشريعات و العصور .

و الجزاء قد يكون جنائيا فيفرض التشريع عقوبة توقع علي مخالفته و قد يكون مدنيا كإعاده الحال إلي ما كانت عليه أو تعويض .

و قد يكون إداريا كإزالة التعدي الواقع علي أملاك الدولة العامه أو الخاصه أو تأديبيا يوقع علي من يخالف القواعد التي تفرضها الوظيفه أو المهنه كما أن للقانون الدستوري جزاءاته الخاصه و التي تتخذ طابعا سياسيا .

و الجزاء القائم في كل ما يمكن أن يسمى بالنص التشريعي لا فرق في ذلك بين كون القاعده آمره أو مقرره .

****انواع التشريع و تدرجت :-

أولا :- الدستور

تتميز قواعد الدستور بالدوام و الاستقرار و عدم الحاجه إلي التغيير الشامل لانها تتضمن المبادئ التي تحدد مقومات المجتمع الأساسيه و هي بطبيعتها ليست عرضة للتغيير الشامل و من ناحيه اخري فإن واضعي دستور معين لا يتصورون و لا يتقلبون فكره إلغائه و إحلال غيره محله و لذلك فهم لا يضعون من النصوص ما يواجه وضع دستور جديد .

و للدستور صداره علي كافه التشريعات باعتباره القانون الاسمي و من ثم إذا وجد نص في القانون أو في لائحة يخالف نصا في الدستور وجب علي المحاكم إعمال النص الوارد بالدستور.

ثانيا :- التشريع العادي:-

ا- اقتراح التشريع :-

اقتراح التشريع هو عرض مشروعات قواعد قانونيه علي مجلس النواب بقصد استيفاء الإجراءات اللازمه بشأنها حتي يصدر بها تشريع يجعلها في مرتبه قواعد القانون الوضعي .

 

2- الموافقه علي التشريع من مجلس النواب :-

لا يكون انعقاد مجلس النواب صحيحا و لا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه و في غير الأحوال المشترط فيها أغلبيه خاصه تصدر القرارات بالأغلبيه المطلقه للحاضرين و عند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذي جرت الدمداوله في شأنه مرفوضا.

و تصدر الموافقه علي القوانين بالأغلبيه المطلقه للحاضرين و بما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس كما تصدر القوانين المكمله للدستور بموافقه ثلثي عدد أعضاء المجلس و تعد القوانين المنظمه للانتخابات الرئاسيه و النيابيه و المحليه و الأحزاب السياسيه و السلطه القضائيه و المتعلقه بالجهات و الهيئات القضائيه و المنظمه للحقوق و الحريات الوارده في الدستور .

3- إصدار التشريع :-

لرئيس الجمهوريه حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها و إذا اعترض عليها رئيس الجمهوريه علي مشروع قانون أقره مجلس النواب رده إليه خلال ثلاثين يوما من

إبلاغ المجلس إياه فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا و أصدر حيث قصد حمل مجلس النواب في اعاده النظر في مشروع القانون .

و بعد ذلك تنشر القوانين في الجريده الرسميه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ إصدارها و يعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر و ايضا ينشر في الجريدة الرسمية التشريعات الأخري الفرعيه كاللوائح والقرارات الوزاريه .

ثالثا :- التشريع الفرعي :-

1- اللائحه التنفيذيه :-

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمه لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو اعفاء من تنفيذها و له أن يفوض غيره في إصدارها إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمه لتنفيذه .

فالأصل أن كل أعمال التشريع تعتبر من اختصاص السلطه التشريعيه دون غيرها فإذا وضعت هذه السلطه تشريعا متعلقا بموضوع معين كان يجب أن تضمنه جميع القواعد التفصيلية التي تنظم طريقه تنفيذه و أن تتولي هذه القواعد بالتعديل و التحوير فيها علي ضوء ما ينكشف للسلطه التنفيذيه عند تطبيق التشريع .

و هذه اللوائح التنفيذيه تعتبر من الناحيه الموضوعيه تشريعات فرعيه و إن كانت من الناحيه الشكليه تعتبر أعمال إدارة عامه لصدورها من رئيس مجلس الوزراء و هو من أعضاء السلطه التنفيذيه .

2- اللوائح التنظيمية :-

فاللوائح التنظيميه هي التي تنشئ و تنظم و ترتب سير العمل في المرافق و المصالح العامه و تنسق العمل بينها و هذه اللوائح مستقلة و ليست تنفيذا لقانون معين .

و قد خول النص رئيس مجلس الوزراء سلطه إصدار هذه اللوائح بعد موافقه مجلس الوزراء.

3- لوائح الضبط ( لوائح البوليس ) :-

و هي لوائح الضبط ( لوائح البوليس) هي اللوائح التي تضعها السلطه التنفيذيه قاصدة بها تحقيق المصلحه العامه في مجالات المحافظه علي الأمن العام و الصحة العامه و السكينه العامه.

و يقصد بالسكينة العامه المحافظه علي حاله الهدوء و السكون في الطرق و الاماكن العامه و المقصود بالأمن العام اطمئنان الجمهور علي نفسه و ماله من خطر الاعتداءات التي يمكن أن نقع عليه في الطرق و الاماكن العامه ويقصد بالصحه العامه وقايه الجمهور من الأمراض بإعداد المياه الصالحه للشرب والمحافظه عليها.

مصادر القانون  المصدر الأول :- التشريع

بقلم المستشار القانونى /كريم محمد عمر

السابق
ثوره فنيه بأيادي شباب مصر
التالي
هل يؤثر غذائنا على صحتنا العقلية ؟

اترك تعليقاً