مستشارك القانوني

متي تحل السلطه التنفيذيه محل السلطه التشريعيه في سن التشريع العادي ؟

تابع مصادرالتشريع

 متي تحل السلطه التنفيذيه محل السلطه التشريعيه في سن التشريع العادي ؟

تعد السلطه التشريعيه ممثله في مجلس النواب صاحبه الحق الأصيل في سن التشريع العادي و مع ذلك فقد تحل السلطه التنفيذيه محل السلطه التشريعيه في سن التشريع العادي في حالتين حاله التفويض هو أن يفوض السلطه التشريعيه للسلطه التنفيذيه في بعض الأمور معينه لكي يتم إصدار القرارات و القوانين و حاله الضرورة و هو أن سلطه رئيس الجمهوريه في إصدار قرارات بقوانين عند غياب مجلس النواب و ذلك لشرطين :-

أولهما :- أن يكون مجلس النواب في غيبته أي يكون غير منعقد .

ثانيهما :- أن توجد ضروره للالتجاء إلي ذلك أي أن يكون هناك أمر عاجل يلزم علاجه دون إبطاء و فيما يحتمل الانتظار إلي حين عودة مجلس النواب كحاله حرب أو فتنه داخليه أو كوارث طبيعيه.

****أثر التدرج التشريعي:-

اولا :- الدستور :-

الدستور هو القانون الاعلي صاحب الصدارة علي غيره من التشريعات فإن وجد في الدستور نص في حالة معينة تعين تطبيق هذا النص و لو كان بالقانون أو اللائحة نص مخالف علي أن كافة التشريعات الأخري و هي القوانين و اللوائح يجب ألا تتضمن ما ينطوي علي مخالفة الدستور و إلا جاز الطعن عليه بعدم دستورية النص الوارد بالقانون أو اللائحة.

متي تحل السلطه التنفيذيه محل السلطه التشريعيه في سن التشريع العادي ؟

ثانيا :- القانون :-

القانون يلي الدستور اي في المرتبه الثانيه من الدستور مباشره .

و علي ذلك فإذا خلا الدستور نص من نصوصه في نسأله معينه فإنه يطبق حكم القانون.

ثالثا :- اللائحة:-

اللائحة هي أدني مراتب التشريع و تلي القانون مباشرة و لا يجوز أن تتضمن اللائحة علي ما يخالف نصا في القانون و إلا كانت اللائحة غير شرعيه و ايضا إذا خالفت نصا من نصوص الدستور فإن سبيل إهدار هذا النص يكون بالطعن بعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا.

*** الفرق بين القواعد القانونيه الآمرة و القواعد المقررة :-

و يقصد بالقواعد الآمرة تلك القواعد التي لا يجوز للافراد الاتفاق علي ما يخالف حكمها و تفيد هذه القواعد أن حكمها لا يمكن تحاشيه او الفكاك منه .

أما القواد المقرر فهي قواعد يجوز للافراد الاتفاق علي ما يخالفها فلا تمثل اراده المجتمع العليا بل إنها تمثل اراده المتعاقدين المفترضه لأنها تتعلق

بالنشاط الخر للافراد .

و ان من المعايير التفرقه بينهم من حيث المعيار الشكلي و هو معيار يستند الي عباره النص القانوني ذاته و يمكن التعويل عليه باتباع طرق معينه منها أن تتضمن كل قاعده قانونية نصا صريحا علي جواز الاتفاق علي ما يخالفها أو علي عدم جوازه و أن يعتبر الأصل أن القواعد القانونيه آمره مالم ينص علي جواز مخالفتها ووان يعتبر الأصل أن القواعد القانونيه مقرره مالم يتضمن علي بطلان كل اتفاق يخالفها.

و ايضا من المعايير التفرقه بينهم المعيار المعنوي هو مدي اتصال القاعده القانونيه بفكره النظام العام و الاداب فتعتبر قاعده قانونيه أمره إذا تعلقت

بالنظام العام و الاداب العامه .

المقصود بالنظام العام :-

هو مجموعه من المصالح الاساسيه التي تقوم عليها كيان المجتمع سواء كانت سياسيه او اجتماعيه او اقتصاديه أو ماليه اي مجموعه القواعد التي تهم المجتمع أكثر ما تهم الأفراد .

و مرونه فكره النظام العام تتميز بأنها مرنه تتغير من دولة الي اخري و من زمن الي زمن في الدوله الواحده

متي تحل السلطه التنفيذيه محل السلطه التشريعيه في سن التشريع العادي ؟

 

الاداب :-

و يقصد به الأصول الاساسيه للأخلاق في المجتمع اي مجموع الأسس

الاخلاقيه الضروريه لكيان المجتمع و بقائه من الانحلال و يقصد بهذه القاعده الحد الادني من الأخلاق الذي تعتبره كل جماعه لازما لوجودها

و كيانها بحيث تفرض علي المجتمع احترامه و عدم المساس

به أو الانتقاص منه بحث لا يتم الخروج عن القواعد الامره لأنها تتصل باساس المجتمع الاخلاقيه.

جزاء المخالفة القواعد المتعلقه بالنظام العام و الاداب :-

أن اراده الأفراد


تتقيد باحترام هذه القواعد بحيث يترتب علي كل مخالفه لهذه القواعد بطلان الاتفاق الذي يتضمن هذه المخالفه بطلان مطلقا .

و للحديث بقيه أن شاء الله

مقدمه لسيادتكم المستشار القانوني كريم محمد عمر

السابق
الشيخ  متولى الشعراوي في سطور
التالي
الزنا وخطورته على المجتمع

اترك تعليقاً