بقلم المستشار كريم محمد عمر
مصادر التشريع
المقصود بالتفسير :-
يقصد بالتفسير تحديد معني النص و تحري نطاقه و شروط تطبيقه و حقيقه المراد به و ذلك بالكشف عن حدود الفرض الذي تناوله النص و الكشف عن مضمون الحكم المقرر لهذا الفرض في لفظ النص و فحواه.
انواع التفسير :-
اولا :- التفسير التشريعي :-
هنا تتولي القضاء مهمة التفسير بمناسبه تطبيقه للقانون علي ما يعرض عليه من انزعه فإن السلطه التشريعيه قد تعتمد الي إصدار تشريع تفسيري يحدد حقيقه المقصود منه .
و لا يؤثر في حق المشرع في إصدار تشريع تفسيري استطالة الزمن بين القانونين و لا استقرار احكام القضاء فيما فصلت فيه من قضايا علي وجهة نظر واحدة غير متعارضة إذ أن قيام التعارض بين الأحكام ليس بشرط يلزم توفره قبل أن يعمد المشرع الي إصدار التشريع التفسيري بل يكفي في هذا الخصوص أن يريد المشرع أن المحاكم لم تستبن قصده الحقيقي من التشريع المفسر و علي ذلك فإنه يجوز تفويض جهة أخري في إصدار تفسير تشريعي و لو كانت ادني منها و حتي لو كانت جهة إدارية.
و من صور التشريع التفسيري هو أن يصدر مفسرا لتشريع سابق و مبينا المقصود من التشريع الاخير و أن يتخذ التفسير صورة الطريقة التي يجب اتباعها في التفسير دون أن يتناول صراحة مضمون التفسير و موضوعه و أن يكون التفسير التشريعي هو اللائحة التنفيذيه للقانون ذاته .
ثانيا :- التفسير الفقهي و القضائي :-
يقصد بالتفسير الفقهي ذلك التفسير الذي يقوم به الفقهاء بصدد دراستهم للقانون ام التفسير القضائي فيقصد به ذلك التفسير الذي يتولاه القضاه حينما يقوم بتطبيق القانون علي المنازعات المرفوعة إليهم .
و التفسير الذي يقوم به القاضي يتأثر الي حد بعيد بالاعتبارات و الظروف العلميه بينما الفقه تغلب علي تفسيره الصفة النظريه إذ هو يبحث عن تعرف قواعد القانون في تجريدها لا في تطبيقها الفردي بصدد منازعات خاصة .
و هنا القاضي هو عضو في السلطه القضائيه اما الفقيه فهو مجرد عن سلطه .
*****حالات التفسير :-
الحالة الأولي :- حاله النص السليم :-
المقصود بالنص السليم هو النص الذي يفيد المقصود منه بمجرد فهم ألفاظه و الذي يثير ي الذهن معني معينا .
**دلاله النص :-
1- دلاله العبارة :-
المراد من هذا هو صيغته المكونه من مفرداته و جمله و المراد من هذه الذي يتبادر فهمه من صيغته و يكون هو المقصود من سياقه و يطلق عليه المعني الحرفي للنص أو منطوقة.
2- دلالة الاشاره :-
هي دلاله اللفظ علي حكم لم يقصد بالذات فهو لا يتبادر فهمة من ألفاظه و لكن يكون لازما لمعني متبادر من ألفاظه فهو مدلول اللفظ بطريقه الالتزام .
3- دلاله الاقتضاء :-
فهي دلاله اللفظ علي حكم أو لفظ مسكوت عنه يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته فالاقتضاء هو الطلب و حين يقال دلالة الاقتضاء فإن هذا يعني أن صحة الكلام أو صدقه تستدعي وجود حكم أو لفظ آخر.
الحالة الثانيه :- حاله النص المعيب :-
و لها اربع حالات و هم :-
1- الخطأ المادي و المعنوي :-
الخطأ في ضيافه النص هو خطأ غير مقصود يقع من المشرع عند وضع النص و هذا الخطأ قد يأخذ أحدي الصورتين و هم أن يذكر فيه اللفظ مكان
لفظ آخر و الثانيه أن يغفل وضع لفظ كان يجب أن يوجد .
2- غموض النص :-
يعني الغموض أن يكون احد ألفاظ النص يحتمل أكثر من معني أو تحمل عبارته أكثر من معني واحد.
و في بعض الأحيان يكون النص في حملته هو الذي يحتمل المعنيين فيقال أنه نص غامض .
3- النقص :-
النقص يكون إذا كان النص الذي يورد الحكم مقتضبا لا يتضمن كل ما يجب ذكره.
4- التعارض في النصوص :-
قد يكون التعارض بين أحكام التشريع الواحد أو بينهما و بين أحكام تشريع آخر يحتاج الي رفعه .
و قد يأتي التعارض بين نصوص من درجات متفاوتة و قد يأتي بين نصوص من درجه واحده و في هذه الحالة قد يكون احد النصين المتعارضين سابقا علي الاخر و قد يكونان قد صدرا في تاريخ واحد .
***تفسير النص المعيب :-
إذا شاب النص عيب أو أكثر من العيوب وجب تفسيره و بيان مقصود المشرع الحقيقي من موضعه
و من الوسائل تفسير النص المعيب هو تقريب النصوص بعضها من بعض حيث يستطيع المفسر أن يفهم معني اللفظ الغامض بتقريبه من باقي ألفاظ النص كما يستطيع أن يجلو غموض النص كله بتقريبه من النصوص
الأخري و ايضا من الوسائل هو الأعمال التحضيرية هي مجموعة الوثائق الرسميه التي صحبت تحضير التشريع كالمذكرة الإيضاحية للتشريع و مناقشات الهيئات التي قامت بتحضيره و المناقشات البرلمانيه و التقارير …الخ و هي تبين مقصود المشرع من وضع التشريع و تفسير ما غمض من أحكامه و توضح المصدر التاريخي الذي استمد منه .
و ايضا من الوسائل هو المصادر التاريخيه وهو المصدر الذي استقي منه المشرع النص التشريعي فإذا وجد بالنص عيب امكن إزالته عن طريق الرجوع الي التفسير السائد في النظام القانوني الذي استقي منه النص .
و كذلك أيضا تحديد درجه النص و تاريخة و صفته من حيث العموم أو الخصوص حيث يلجأ إلي هذه الوسيله إذا شاب النص عيب تعارض .
و ايضا من الوسائل الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما و العلة هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم ووهي تدور وجودا و عدما مع النص و ايضا النص المطلق يؤخذ علي إطلاقه و الأصل أن النص يؤخذ علي إطلاقه تحقيقا للعلة التي كانت الباعث علي وضعه و لا يجوز تخصيصه بغير مخصص.
الحاله الثالثه :- حالة عدم وجود نص :-
إذا لم يجد الفقيه أو القاضي نصا سليما أو معيبا ينطبق علي الحاله المعروضة عليه فإنه تجب التفرقه بين المواد الجنائيه و المواد المدنيه ففي المواد الجنائيه إذا لم يجد القاضي نصا يجرم الواقعة وجب عليه القضاء
بالبراءه أما المواد المدنيه الأخري فيجب الاهتداء الي حكم القانون عن طريق القياس .
***صور القياس :-
1- مفهوم الموافقة:-
مفهوم موافقه يفترض وجود نص تدل عبارته علي حكم واقعه لعلة اقتضت هذا الحكم و وجود واقعه اخري تساوي هذه الواقعه في علة الحكم أو أولي منها وسمي هذا المفهوم بمفهوم الموافقه لا الحكم الفرع يوافق حكم الأصل و هناك صورتان لمفهوم الموافقه :-
الصورة الأولي :- القياس العادي :-
إذا تساوت العلة او اتحدت في الأصل و الفرع سمي القياس العادي فالقياس يتحقق هنا حين تتوافر علة الحكم للفرع بنفس القدر الذي توافرت فيه
بالنسبه للأصل .
الصورة الثانيه :- القياس من باب أولي :-
و هي الصورة التي تكون فيها علة الحكم في الفرع أوضح من توافرها في حالة الأصل و من ثم يكون من الأولي تطبيق الحكم علي الفرع .
2- مفهوم المخالفة :-
يفترض مفهوم المخالفة وجود نص علي حكم في محل مقيد بقيد فيكون المحل الذي تحقق فيه القيد هو منطوق النص و الذي انتفي عنه القيد هو مفهومه المخالف فتكون للنص دلالتان هما حكمه في منطوقه و دلاله علي خلاف هذا الحكم في مفهومه المخالف .