الشروط الموضوعية و الشكلية لصحة الزواج
إلي قانون كل من الزوجين
أولا :- الشروط الموضوعية لصحة الزواج :-
المقصود بالشروط الموضوعية لصحة الزواج :-
الشروط الموضوعية لصحة الزواج تشمل كل ما يتعلق بالتراضي و هي الشروط الخاصة بالإدارة التي تسهم في تكوين العقد سواء كانت إرادة أحد العاقدين أو من ينوب عن أيهما أو من يعاونه و تطابق الإرادتين و كذلك كل ما يتعلق بالمحل أو السبب.
**** الشروط الموضوعية لصحة الزواج :-
1– شروط الانعقاد و هي كون العاقد مميزا و اتحاد مجلس الإيجاب و القبول و عدم الرجوع الموجب قبل القبول .
2- شرط الصحة و هي من شروط صلاحية المرأة لأن تكون محلا للعقد أي غير محرمة علي من يريد الزاج منها .
3- شروط النفاذ حيث بدورها من الشروط الموضوعية و يدخل في هذه الشروط ما يتعلق بولاية كل من يتولى إنشاء العقد لإبرامه فالمتعاقد باسمه يجب أن يكون أهلا كما يتعين أن تتوافر لدي المتعاقد باسم الغير سلطة النيابة .
4- شرط اللزوم و هي تعد من الشروط الموضوعية و يعتبر من هذه الشروط ما يتصل بالمهر و ضرورة تعادله مع مهر المثل و مدي توافر الكفاءة المتطلبة في الزواج.
5- شرط الرضاء حيث أنه مقرر في بعض التشريعات يعد من قبيل الشروط الموضوعية.
*** الرجوع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلي قانون كل من الزوجين :-
يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلي قانون كل من الزوجين و المقصود هو قانون كل من الزوجين عند نشأة الزواج ففي هذا الوقت وحده يرجع إلي قانون معين لبيان الشروط الموضوعية الواجب توافرها لصحة الزواج.
**** يجب ألا تتعارض الشروط الموضوعية للزواج مع النظام العام في مصر :-
إذا كان القانون الأجنبي هو واجب الاتباع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج فإنه يجب ألا يتعارض هذا القانون مع النظام العام في مصر و إلا تعين علي القاضي استبعاده فيجب استبعاد القانون الاجنبي إذا تعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بوصفها صاحبة الولاية العامة في مواد الزواج.
فإذا كان القانون الاجنبي واجب التطبيق يجيز زواج المسلمة بالكتابي تعين استبعاده و إذا كان القانون الأجنبي يمنع الزواج من ثانية فإنه يجب إهداره.
ثانيا :- الشروط الشكلية لصحة الزواج :-
تحديد فكرة شكل الزواج هي مسألة في البداية تكييف تخضع وفقا للقواعد العامة لقانون القاضي فموضوع التصرف هو الإرادة أما شكلة فهو إظهار هذه الإرادة إلي العالم الخارجي .
و علي ذلك فإن الشهادة في زواج المسلمين تعد شرطا شكليا الطقوس المتبعة في زواج غير المسلمين شرطي شكلي فهي لا تدخل جميعا في مضمون الرضاء و إنما تهدف فقط إلي مجرد العلانية.
و في حالة زواج مصري من أجنبي أو العكس إذا عقد وفقا لأوضاع البلد الذي تم فيه أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين .
وعلي ذلك فإن شكل الزواج يخضع للشكل الوارد في قانونهما الشخصي و في حالة اختلاف جنسيتهما يلزم استيفاء الشروط الشكلية التي يتطلبها قانون كل منهما كما يجوز أن يتم شكل الزواج طبقا للقانون المحلي أي طبقا لقانون البلد الذي ابرم فيه عقد الزواج أو يتم في الشكل الدبلوماسي و نعرض لذلك فيما يلي :-
أولا :- الشكل المقرر في القانون الشخصي للزوجين :-
يصح أن يخضع شكل الزواج للقانون الشخصي لكل من المتعاقدين أي قانون الزوج و الزوجة أي قانون جنسيتهما مادام إجراء هذا الشكل ممكنا في مصر.
فإذا كانا من جنسية واحدة خضع الزواج للشكل الوارد في قانونهما أما إذا كانا من جنسيتين مختلفتين و كان الشكل مختلف في قانون كل منهما عن الآخر وجب أن يتم الشكل طبقا للقانونيين.
ثانيا :- الشكل الوارد في القانون المحلي :-
يجوز أن يتم الزواج بالشكل الذي ينص عليه القانون المصري حيث أن مكاتب التوثيق أصبحت هي الجهة ذات الاختصاص العام بالتوثيق و إن استبقي المشرع لأسباب نظام الموثقين المنتدبين ليتولوا توثيق زواج المصريين المسلمين و استحدث نظام الموثقين المنتدبين ليتولوا توثيق زواج المصرين غير المسلمين المتحدي الديانة و المذهب و الملة و علي ذلك فلم يعد هناك بالنسبة للأجانب سوي شكل واحد يجوز إفراغ زواجهم منه ألا هو الشكل الذي يتم لدي مكاتب التوثيق إذ أن هذا الشكل المحلي الوحيد الوحيد بالنسبة لهم.
ثالثا :- الشكل الدبلوماسي أو القنصلي :-
يجوز للأجانب أن يتزوجوا في جمهورية مصر العربية في الشكل الدبلوماسي أو القنصلي بشرط أن يكون إجراء الزواج داخل في وظيفة الممثل الدبلوماسي أو القنصلي حسب قانون دولته إذ أن بعض الدول التي تعتبر الزواج نظاما لا يجوز لقناصلها مباشرة عقد الزواج .