الوصية
القانون الذي يحكم المواريث و الوصية و سائر التصرفات المضافة إلي ما بعد الموت .
ثانيا:- الوصية و سائر التصرفات المضافة إلي ما بعد الموت :-
حيث عرف المشرع الوصية بأنها تصرف في التركة إلي ما بعد الموت .
أما التصرفات المضافة إلي ما بعد الموت فتشمل وفقا للقانون المدني نوعين من التصرفات و هما :-
النوع الأول :- هو تلك التصرفات التي تصدر من المريض مرض الموت و يكون مقصودا به التبرع .
و علي ذلك فإلحاق التبرعات و التصرفات بالوصايا أمر مفهوم فالشارع عندما ينظم الوصية إنما يهدف في حقيقة الأمر إلي حماية الورثة من تصرفات الموصي حيث يلزمه الإبقاء علي قدر معين من التركة لا يجوز له التصرف فيه بالوصية .
النوع الثاني :- هو التصرفات التي تصدر لوارث و يحتفظ فيها المورث بحيازة العين و بحقة في الانتفاع بها مدي الحياة.
و لما كانت الوصايا و التصرفات المضافة إلي ما بعد الموت وثيقة الصلة بنظام الإرث فقد حرص المشرع علي إخضاعها من حيث الشروط الموضوعية إلي نفس قاعدة الإسناد التي يخضع لها الإرث أي يخضع لها قانون جنسية المورث وقت الوفاه.
**** قاعدة الإسناد الخاص بالشروط الموضوعية :-
نص المشرع المصري علي إخضاع الشروط الموضوعية للوصية و سائر التصرفات المضافة إلي ما بعد الموت لذات القانون الذي تخضع له الشروط الموضوعية للإرث و ذلك نظرا للصلة الوثيقة التي تربط بينهما حيث تخضع لشروط جنسية المورث.
*** المقصود بالشروط الموضوعية للوصية :-
تطبيق النص قاصر علي الأحكام الموضوعية الخاصة بالوصية .
و هذه الأحكام تشمل مدي حرية الموصي في الإيصاء سواء من حيث القدر الجائز الإيصاء به أو من حيث الأشخاص الذين يجوز الإيصاء لهم فمن التشريعات ما يسمح للموصي بحرية مطلقة في الإيصاء بأي قدر من ماله سواء وجد ورثه أم لا.
و من التشريعات ما يقيد حرية الموصي في هذا الشأن علي الأقل إذا وجد ورثة من درجة معينة .
**** هل تخضع الأهلية لقانون الجنسية :-
اختلف الفقهاء في ذلك حيث ذهب رأي إلي أن أهلية الموصي للإيصاء و أهلية الموصي له بالقبول تخضع لقانون الجنسية .
و ذهب رأي أخر حيث يقول أن أهلية الموصي تخضع للقواعد العامة في الإسناد الخاص بالأهلية لقانون جنسية الموصي وقت عمل الوصية .
و ذهب رأي أخر إلي أن أهلية الموصي للإيصاء تخضع لكل من قانون جنسية الموصي وقت الإيصاء و قانون جنسيته وقت الوفاه و أساس ذلك هو أن الوصية تصرف قانوني أي عمل إرادي يلزم لصحتها كمال الأهلية وقت صدور الإرادة.
و ذهب رأي أخر علي أن وجوب التفرقة بصدد الأهلية بين الوصية و سائر التصرفات المضافة إلي ما بعد الموت .
فلا يترتب علي التعبير الإرادي بالوصية أي حقوق أو التزامات إلا لحظة الوفاة.
**** التقيد بأحكام القانون المصري باعتباره قانون موقع المال :-
1- شهر الوصية :-
حيث يقضي بتعليق نقل ملكية العقار الكائن في مصر و الموصي به علي تسجيل إذ يقضي بأن الجميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقلة أو تغييرة أو زواله يجب شهرها بطريق التسجيل و يدخل في هذه التصرفات الوقف و الوصية و يترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ و لا تنتقل و لا تتغير و لا تزول لا بين ذوي الشأن و لا بالنسبة لغيرهم .
ب-بيان مدى تعلق حقوق دائني المتوفى بأموال التركة وما يترتب على ذلك من أثر في حقوق الورثة في التركة :-
حيث ان الأمر لا يتعلق بنظام الأشخاص بل بنظام الأموال وسلامة المعاملات فالقاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون حيث يتقيد بها احكام القانون الاجنبي .
ج- تسليم اموال الوصية وقسمة هذه الاموال :-
**** اثر النظام العام على القانون واجب التطبيق :-
تطبيق قانون الجنسية على الوصية او التصرف المضاف الى ما بعد الموت مقيد بعدم تعارضه مع قواعد النظام العام في مصر فإذا تجاوزت أحكامة الموضوعية مع هذه القواعد فإنه يجب استبعادها و من ثم تعتبر الوصية الواجبة متعلقة بالنظام العام و يجب أن يقضي بها في مصر و لو كان قانون جنسية المتوفي لا يقضي بها .
**** قاعدة الإسناد الخاصة بالشروط الشكلية للوصية :-
هذه القاعدة تسري علي شكل الوصية قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية و كذلك الحكم في شكل التصرفات المضافة إلي ما بعد الموت.
و المقصود من ذلك الشكل هو إظهار الإدارة إلي العالم الخارجي فلما كانت قاعدة الأسناد الخاصة بشكل الوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت تختلف عن قاعدة الأسناد الخاصة بموضوع هذه التصرفات .