الحيازة
قاعدة الإسناد في مسائل الحيازة و الملكية و الحقوق العينية الأخري .
حيث ينص القانون علي الحيازة و الملكية و الحقوق العينية الأخري قانون الموقع فيما يختص بالعقار و يسري بالنسبة إلي المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخري أو فقدها .
أولا :- العقار :-
**** نطاق تطبيق قانون الموقع بالنسبة للعقار :-
يسري الحيازة و الملكية و الحقوق العينية الأخري قانون الموقع فيما يختص بالعقار و يتحدد نطاق تطبيق قانون الموقع بالنسبة للعقار في المسائل الآتية :-
1-بيان ما يصح من الأشياء أن يكون محلا للحقوق المالية و بيان ما يعتبر من الأشياء منقولا و ما يعتبر عقارا لأن تقسيم الأشياء يعتبر من نظام الأموال و يدخل في نطاق سلطان قانون الموقع علي هذا الشأن .
2-بيان الحقوق العينية التي يمكن أن ترد علي مال لتحديد ما إذا كان يجوز ترتيب حق انتفاع أو حق ارتقاق علي المال .
3-بيان أسباب الحقوق العينية و انتقالها و انقضائها .
و من هذه الأسباب ما يخضع بشكل كامل لقانون موقع المال كالحيازة و الاستيلاء و الالتصاق و الشفعة و منها ما يخضع لقانون اخر .
و علي ذلك فإن قانون موقع العقار لا يقتصر علي حكم الأثر العيني للعقد من حيث إنشاء الحق العيني أو نقله أو زواله بل يمتد ليحكم الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاد العقد و ذلك حتي و لو كان يترتب علي العقد إنشاء حقوق عينية و إنما إنشاء التزامات شخصية كعقد الإيجار.
4- بيان أحكام الحيازة و تحديد الحقوق العينية التي يمكن أن تكسب في الأشياء من أصلية و تبعية و بيان نطاق كل منها و كذلك اثاره .
5- شهر التصرف المتعلق بالعقار يخضع لقانون الموقع لأن الغاية من الشهر هي تأمين المعاملات العقارية و هي غاية لا تدرك إلا بمراعاة أحكام قانون الموقع.
*** كيفية تحديد موقع العقار :-
لا يثير موقع العقار أدني صعوبة كل ما في الأمر هو أن التساؤل قد يثار فيما لو وقع العقار علي الحدود الفاصلة بين دولتين مختلفتين .
و قد اتفق الفقه علي ضرورة تجزئة العقار و إخضاع كل جزء منه لقانون الدولة التي يوجد بها هذا الجزء من العقار علي إقليمها علي الأقل ما لم توجد اتفاقية دولية لتنظيم هذه المسألة
ثانيا :- المنقول :-
**** القاعدة خضوع المنقول لقانون موقعه :-
حيث أن تنص القاعدة علي أن خضوع المنقول لقانون موقعه وقت تحقق السبب الذي تريب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخري أو فقدها .
وهذه القاعدة سائدة و مسلمة فقها و قضاء و تشريعا في مختلف بلاد العالم و يكفي تبريرا لهذه القاعدة أن سلامة المعاملات تقتضيها إذ أن قانون الموقع هو تتركز فيه العلاقات القانونية المتعلقة بالمنقول و هو موضوعها .
**** تغير موقع المنقول :-
أختلف فقهاء القانون علي القانون الواجب التطبيق علي الحيازة و الحقوق العينية المترتبة علي المنقول و ذلك علي النحو التالي :-
حيث يري بعض الفقهاء علي يري وجوب تطبيق قانون الموقع الجديد بأثر فوري أو مباشر و أصحاب هذا الرأي بهذه المثابة يضعون للتنازع المتغير حلا شبيها بالحل المتبع في شأن التنازع الزمني للقوانين .
و علي ذلك فإن بعض الفقهاء يري أن مبدأ الاحترام الدولي للحقوق يقضي مراعاة أحكام قانون الموقع القديم فإذا اكتملت عناصر الحق وفقا لقانون الموقع القديم فيبقي نافذا رغم انتقال المنقول إلي موقع جديد .
**** المنقولات المتحركة
أ-القانون الواجب التطبيق علي السفن و الطائرات :-
ترجع صعوبة في تحديد موقع كل من السفينة و الطائرة إلي أنها دائمة الحركة و من جهة أخري فهي كثيرا ما توجد في مكان لا يخضع للسيادة الإقليمية لدولة ما كما هو الشأن بالنسبة للسفن في أعالي البحار و الطائرات في الفضاء الجوي الذي يعلو البحار العامة.
و أن الرأي السائد لدي الفقه هو اخضاع كل من السفينة و الطائرة لقانون العلم أي قانون الدولة التي تسجل أو تقيد فيها .
ب-القانون الواجب التطبيق علي البضائع أثناء نقلها :-
تبدو الصعوبة في هذا الفرض لكون البضائع قد تجتاز حدود أكثر من دولة خلا نقلها بل و قد تمر البضائع في إقليم لا يخضع للسيادة الإقليمية لأي دولة .
و الرأي المعمول عليه هو اعتبار موقع البضائع أثناء النقل هو في البلد المصدرة إليه و من ثم فهي تخضع لقانون هذا البلد .