العقود ما بين الأحياء
المقصود بالعقود ما بين الأحياء.
المقصود بالعقود ما بين الأحياء كافة التصرفات القانونية و لا يخرج منها سوي الوصية و سائر التصرفات التي تضاف إلي ما بعد الموت .
**** معني شكل التصرفات القانونية .
شكل التصرفات القانونية هو المظهر الخارجي للإدارة فمن المعلوم أن الإدارة هي قوام التصرفات القانونية فهي التي تتحرك نحو إنتاج أثر قانوني غير أن الإدارة يجب إظهارها في شكل ما حتي تصبح معلنة للكافة أو للغير علي الأقل نظرا لما يترتب علي ذلك من نتائج هامة كالإثبات و حجية التصرف القانوني بالنسبة للغير و غير ذلك.
فمن اللازم إذن أن نفرق دائما بين العملية القانونية و بين مظهرها الخارجي الذي يأخذ شكل الكتابة أحيانا أو الكتابة و بعض العناصر الخارجية .
**** التمييز بين شكل التصرفات و بعض صور الأشكال الأخرى .
بجانب شكل التصرفات توجد أشكال أخري تخضع لقوانين غير القانون الذي الذى يحكم شكل التصرفات
القانونية ومنها :-
أولا :- الأشكال المكملة للأهلية :-
يطلق علي اصطلاح الأشكال المكملة للأهلية علي ما يلزم اتخاذه حتي يتمكن ناقص الأهلية أو نائبة من مباشرة التصرف الإداري كالإذن مثلا للقاصر بمزاولة التجارة .
و من أمثلتها في بعض التشريعات ضرورة حصول الزوجة علي إذن من زوجها للقيام ببعض التصرفات أو الحصول علي إذن من مجلس العائلة لنفس الغرض.
و هذا يخضع وفقا لقواعد الإسناد في القانون المصري لقانون جنسية الشخص الواجب حمايته.
ثانيا :- الأشكال المتعلقة بذات التصرف :-
و تشمل الأشكال الجوهرية و التي يعتبر ركنا في انعقاد التصرف كالرسمية في الرهن الرسمي و في هبة العقار فتخضع للقانون الذي يرجع إليه الفصل في التصرف من حيث الموضوع .
ثالثا :- الأشكال اللازمة للإشهار :-
يراد بالأشكال اللازمة لإشهار التصرف الأوضاع التي يحددها القانون و يوجب مراعاتها لإعدام الغير بالتصرف و الاحتجاج به عليه و القانون يوجب مراعاة هذه الأشكال ليس بناء علي اعتبار عملي يحقق مصلحة خاصة للمتعاقدين هذا الاعتبار الذى تقوم عليه قاعدة خضوع شكل التصرف لقانون محل إبرامه و إنما بناء علي اعتبار تحقق مصلحة عامة هي سلامة المعاملات مما يدخل في نطاق الأمن المدني .
و لذلك فإن هذا الشكل يخضع لقانون موقع العقار أو قانون العلم بالنسبة للسفن أو الطائرات أما غيرها من المنقولات فتخضع لقانون الموقع الفعلي .
4- الأشكال المتعلقة بالتنفيذ :-
تشمل هذه الأشكال الإجراءات و الأحكام و طرق التنفيذ و تخضع لقانون المكان الذي ينفذ فيه التصرف و هو في الغالب قانون القاضي .
**** القانون الذي يحكم شكل التصرفات القانونية :-
و ذلك من الأهمية بمكان لاختلاف التشريعات في تحديد العناصر الخارجية المظهرة للإدارة و المعلنة لها.
و يتحدد القانون الذي يخضع له شكل التصرفات القانونية طبقا لثلاثة قوانين و هما:-
1- قانون البلد الذي تمت فيه العقود . “الأصل”
2- القانون الذي يسري علي أحكامها الموضوعية .
3- قانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك .
و المقصود بقانون البلد الذي تمت فيه العقود هو قانون الجهة التي تمت فيها العقود بحيث إذا تمت وفقا لأحكام هذا القانون فإنه يكون صحيحا لا في هذه الجهة فحسب بل و في سائر الدول الاخرى أيضا و هذه القاعدة لبست مطلقة بل تخضع لقيدين و هما :-
القيد الأول :- بالنسبة للعقود المتعلقة بالعقارات إذ يجب أن تخضع للشكل المقرر في قانون موقع العقار و بخاصة إذا كانت ترمي إلي إنشاء حقوق عينية عليها أو نقل هذه الحقوق أو انقضائها.
القيد الثاني :- أنه لا محل للتمسك بهذه القاعدة إذا كان الشكل مخالفا للنظام العام في مصر أو إذا تبين أن إعمال هذه القاعدة قد تحقق علي سبيل الغش نحو قانون .
**** حق المتعاقدين في اختيار أي من القانونين :-
و هنا أخذ المشرع بقاعدة خضوع شكل التصرف لقانون مجل إبرامه و جعلها القاعدة العامة إلا أنه للمتعاقدين اختيار أي قانون من القوانين الأخرى الواردة بها و هي القانون الذي يسري علي أحكامها الموضوعية و قانون المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.
**** خضوع إثبات التصرف لقانون الشكل :-
و هذا الذي يحكمه شكله فإن تطلب هذا القانون الكتابة للإثبات بينما كان قانون القاضي أو القانون الذي يحكم الموضوع لا يتطلبها تعين الأخذ بالأول و العكس صحيح .
و يخضع لذلك الطرق المقررة في الإثبات و طبيعتها و شروط التمسك بها و الدفوع المتعلقة بها و قوة الدليل المستمد منها .
مقدمه: لسيادتكم المستشار القانوني / كريم محمد عمر .
التنبيهات : حكم منكر معجزة الإسراء والمعراج ،،،،،،: ،،،، Zahuaa زهوة ،،،،،،،،