مستشارك القانوني
أخر الأخبار

الشروط الواجب توافرها في الحضانه من النساء

تابع حضانه

الشروط الواجب توافرها في الحضانه من النساء

الشرط الأول :- ألا تكون متزوجه بغير ذي محرم محرم للصغير :-

فإن هذا الشرط يقضي أن تكون الحاضنه أما غير متزوجه أو متزوجه بذي رحم محرم للصغير و يجب تحقيق ذلك الشرط سواء إن كان ذكر أو انثي.

و المحرمة تكون من جهه الرحم لا من من جهه المصاهرة أو الرضاع فلو تزوجت الحاضنه بعم الصغير رضاعا فإنها لا تستحق الحضانه لانه يعتبر أجنبيا عن الصغير .

و من حيث الشرع قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ” أنت أحق به ما لم تنكحي ” فالحديث جعل لها حق الحضانه حتي تتزوج و عند الزواج لا يكون لها هذا الحق .

و مبعث هذا الشرط أن زوج الام يكره صغير زوجته من غيره بحكم العادة فينظر إليه شزرا و يعطيه نذار فتتعقد نفسيه الصغير و يقع عليه الضرر و هذه الكراهيه لا توجد في القريب ذي الرحم لوجود القرابة الباعثه علي الشفقه.

و اذا طلقت الحضانه من الاجنبي فلا تعود إليها الحاضنه الا في عدة الطلاق البائن دون الطلاق الرجعي لان الزوجه قائمة في

الطلاق الرجعي و ولايه المطلق فيه باقيه و هذا يؤثر في الحضانه فمن شأنه ألا تكون الحاضنه طليقه في رعايه شئون المحضون.

الشرط الثاني :- ألا تقيم الحاضنه بالمحضون مع مبغض له :-

يشترط في الحاضنة ألا تقيم بالمحضون مع من يبغضه لأن الحضانه مشروعة لمصلحة الصغير و سكناها عن من يبغضه و لو كان قريبا له يعرضه للأذي و إلحاق الضرر به .

الشرط الثالث :- ألا تكون الحاضنه مريضه بأحد الأمراض المعدية :-

لم تشترط كتب المذهب الحنفي في الحاضنة أن تكون خاليه من

الأمراض المعدية مثل البرص و الجذام غير أنه لما كان مدار الحضانة هو مصلحة المحضون و هذه المصلحة تحتم ألا تحضنه حاضنة مصابة بأحد الأمراض المعدية لأن احتمال انتقال العدوى الي الصغير وارد للمخالطة بين الحاضنة و المحضون و في هذا ضرر بالغ به و لم تشرع الحاضنة لجعل الصغير في أماكن الضرر .

الشروط الواجب توافرها في الحضانه من النساء

الشروط الواجب توافرها في الحضانه من النساء

الشرط الرابع :- ألا تكون الحاضنة مرتدة :-

يشترط في الحاضنة ألا تكون مرتده لأن المرتدة تحبس عقوبة لها علي الردة حتي تعود إلي الإسلام أو تموت و مادام ذلك حالها فإنها تكون غير قادرة علي الحضانة كما أنه ليس في مصلحة الصغير إمساكها له .

**** إسلام الحاضنة ليس شرطا الحاضنة :-

لا يشترط في الحاضنة أن تكون مسلمة فيجوز أن تكون الحاضنة كتابيه ( يهودية أو مسيحية ) أو وثنية أو مجوسية سواء كانت هي الأم أو غير الأم فلم يراع اتحاد الدين في الحضانة لأن مبناها علي الشقة الطبيعيه و هي لا تختلف باختلاف الدين.

الشروط الواجب توافرها في الحاضن من الرجال :-

الشرط الأول :- أن يكون ذا رحم محرم المحضون إذا كان المحضون انثي :-

إذا كان الحضانه من العصبات و كان المحضون أنثي فإنه يشترط أن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضونة فإذا لم يكن كذلك سقطت عنه الحضانة و انتقلت الي محارم الصغيرة من الرجال غير العصبات فإذا لم يكن للانثي حاضنا منهم سلمت لامرأة ثقه أمينه .

الشرط الثاني :- أن يكون متحدا مع المحضون في الدين :-

يشترط في الحاضن العاصب أن يتحد مع المحضون في الدين لأن الحضانة نوع من الولاية علي النفس و لا ولايه مع اختلاف الدين

لأن حق العاصب في الحضانة مبني علي الميراث و لاتورث مع اختلاف الدين فلو كان للمحضون قريبا في درجة واحده و اختلفا في الدين يكون الحضانة لمن يوافقه في الدين و لو كان غير مسلم .

و هنا قد انتهينا في الحديث عن الحضانة.
مقدمه لسيادتكم المستشار القانوني/ كريم محمد عمر
مواضيع أ أخرى للمجلة

ملكيه الزوجه للنفقه — النفقه في الشرع و القانون

ڤي إم راي  و«EliteVAD» توقعان اتفاقية توزيع

الإسلام دين الطهارة والنظافة

لماذا كان عقوق الوالدين ندامةً في الدنيا والأخرة؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى