بقلم / المستشار مايكل منير
أجراء قانون لحماية قانون المرأة لعام 2020
صدق رئيس الجمهورية / عبد الفتاح السيسي
(على القانون رقم 6 لسنة 2020 )
أجراء قانون لحماية قانون المرأة لعام 2020 قانون رقم 6 لعام 2020 مادة 293 / كل من صدر علية حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة او اقاربة او اصهاره او اجرة حضانة او رضاعة او مسكن و امتنع عن الدفع مع قدرته علية لمدة ثلاثة اشهر بعد التنبية علية بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة الاف جنيها او باحدى هاتين العقوبتين .
ولا ترفع الدعوى علية الا بناء على شكوى او طلب من صاحب الشان
واذا رفعت بعد الحكم علية دعوى ثانية عن هذة الجريمة فتكون عقوبتة الحبس مدة لا تزيد على سنة
ويترتب على الحكم الصادر بالادانة تعليق استفادة المحكوم علية من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية و الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة حتى ادائة ما تجمد فى زمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر
وقانون رقم 6 لعام 2020 و للمجنى علية او وكيلة الخاص وورثته او وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة االمختصة بحسب الاحوال وفى اى حالة كانت عليها الدعوى اثبات تصالحة مع المتهم ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا تم التصالح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا ولا يرتب الصلح أثره اذا تبين ان المحكوم لصالحة قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل او بعض ما حكم به لصالحة ما لم يقدم المتهم او المحكوم علية شهادة بتصالحة مع البنك عما قام بادائة من نفقات واجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انفقها بسبب امتناع المحكوم علية من ادائها
وفى جميع الاحوال اذا ادى المحكوم علية ما تجمد فى ذمته او قدم كفيلا يقبلة صاحب الشان فلا تنفذ العقوبة