الحضانه
****تعريف الحضانه :-
الحضانه بفتح الحاء و كسرها في اللغه :- هي ضم الشئ الي الحضن و هو الجنب و في اصطلاح الفقهاء :- هو التزام الطفل لتربيته و القيام بحفظه و إصلاحه في سن معين ممن له الحق في الحضانه .
****من له حق الحضانه :-
الأصل في الحضانه أن تكون للنساء لأن المرأة أقدر و أصبر من الرجل علي تربيه الطفل و أعرف بما يلزم و أعظم شفقه عليه .
و لما كانت الأم بطبيعتها احن علي وليدها من غيرها فشفقتها لا تعدلها شفقه و عطفها لا يقاربه عطف فقد جعلت في المرتبه الأولي من الحاضنات و بهذا قضي الرسول صلي الله عليه وسلم و أصحابه من بعده دون أن يخالف أحد في ذلك .
و أما عن الشريعه الاسلاميه حيث ورد ” أن امراه قالت :- يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء و حجري له حواء و ثديي له سقاء و إن أباه طلقني و أراد أن ينزعه مني فقال صلي الله عليه وسلم ” أنت أحق به ما لم تنكحي ” ” .
و علي ذلك فإذا ماتت الأم أو كانت غير مستوفيه لشروط الحضانه انتقلت الحضانه الي محارم الصغير من النساء
الاقرب فالاقرب لأن المحارم هم الاكثر شفقه علي الصغير من غيرهم.
****فترات الحضانه :-
القسم الأول :-
يبدأ منذ ولادة الصغير أو الصغيرة حتي يبلغ خمس عشر سنه و يخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنه دون أجر حضانة و ذلك حتي يبلغ الصغير سن الرشد و حتي تتزوج الصغيرة و ذلك و فقا للقانون رقم 4 لسنه 2005 .
القسم الثاني :-
و يبدأ من تاريخ بلوغ الصغير أو الصغيرة أقصي سن حضانة النساء المشار إليه سلفا . و الحضانة تكون في هذا القسم لرجال .
وقد جري العمل علي تسميه حضانه هذا القسم بالضم ويطلق علي الدعاوي التي يرفعها الرجل عند انتهاء أقصي مدة حضانة النساء بدعاوي الضم .
و قد ورد النص علي ترتيب الاستحقاق في الحضانه بالقانون رقم 25 لسنه 1939 المستبدلة بالقانون رقم 100لسنه 1985 و من قبله بالقرار بالقانون رقم 44 لسنه 1979 المقضي بعدم دستوريته فنصت في فقرتها الأخيرة علي أن:-
” و يثبت الحق في الحضانه للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب و معتبرا فيه الاقرب من الجهتين علي الترتيب التالي :-
بالام ، فأم الام و إن علت ، فأن الاب و إن علت ، فالاخوات الشقيقات ، فالاخوات لأم ، فالأخوات لأب ، فبنت الأخت الشقيقه فبنت الأخت لأم ، فالخالات بالترتيب المتقدم في
الاخوات ، فبنت الأخت لأب ، فبنت اه بالترتيب المذكور ،
فالعمات بالترتيب المذكور ، فخالات الأم بالترتيب المذكور ، فخالات الأب بالترتيب المذكور ، فعمات الأم بالترتيب المذكور ، فعمات الأب بالترتيب المذكور .
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء ، أو لم تكن منهن أهل للحضانة . أو انقضت مدة حضانة النساء ، انتقل الحق
في الحضانه إلي العصبات من الرجال بحسب ترتيب
الاستحقاق في الإرث ، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح علي الإخوة .
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلي محارم الصغير من الرجال غير العصبات علي ترتيب الآتي :-
الجد لأم ،. ثم الأخ لأم ، ثم ابن أخ لأم ، ثم العم ثم الخال الشقيق فالخال لأب ، فالخال لأم “.
**** الشروط الواجب توافرها في الحاضن :-
1- ام يكون بالغ :- لأن الحضانه من باب الولاية و غير البالغ ليس من أهل الولاية و لأن غير البالغ لا يستطيع القيام بشؤن نفسه فأولي أن لا يستطيع القيام بشؤن غيره.
و يتحقق البلوغ للغلام بالحتلام مع الإنزال أو الإحبال أو
الإنزال لأي سبب و للبنت بالحيض أو الاحتلام مع الإنزال أو
الحبل .
2- أن يكون عاقلا :- فلا يجوز أن يكون الحاضن مجنونا لأن الحضانه من باب الولاية ولاية للمجنون علي غيره و المجنون لا يستطيع القيام بشئون نفسه فأولي أن لا يستطيع
القيام بشؤن غيره.
3- أن يكون قادرا علي القيام بشؤن الصغير :- فإذا كان الحاضن طاعنا في السن أو مقعدا أو مشلولا أو مريضا مرضا يشغله بنفسه عن غيره فلا يصلح لحضانة الصغير.
4- أن يكون أمينا :- فالحضانه مثلا يجب ألا تكون فاسقه فسقا يضيع به الولد عندها كما لو احترقت الدعاره أو السرقه أو نحوهما و تركت منزلها و تركت الولد كل الوقت أو معظمه دون رعايه أما إذا كان الصغير لا يضيع عندها بأن استأجرت له من يرعاه تحت إشرافها كان لها حق الحضانه حتي يعقل
الصغير و قدر الفقهاء ذلك ببلوغ الصغير سبع سنوات أو يخالف عليه أن يألف ما تفعله و إن لم يبلغ هذا السن فحينئذ يسقط حقها في الحضانه مراعاه لصالح الصغير الذي يخشى عليه من أن يتعلم منها الفجور فيشب مستمرئا الرذيلة دارجا عليها و اذا كان فسق الحضانه مستورا غير ظاهر و لا يشعر به المحضون و لا يترتب عليه إهمال فإنه لا يسقط حق الحضانه و الأصل في الحضانه هي الامانه .
و للحديث بقيه
مقدمه لسيادتكم المستشار القانوني/ كريم محمد عمر المحامي
تابع مواضيع اخرى للمجلة
فوائد لا تصدق لـ” الكاجو” ..من صحة القلب إلى شعر رائع