تابع حضانه
الشروط الواجب توافرها في الحضانه من النساء
الشرط الأول :- ألا تكون متزوجه بغير ذي محرم محرم للصغير :-
فإن هذا الشرط يقضي أن تكون الحاضنه أما غير متزوجه أو متزوجه بذي رحم محرم للصغير و يجب تحقيق ذلك الشرط سواء إن كان ذكر أو انثي.
و المحرمة تكون من جهه الرحم لا من من جهه المصاهرة أو الرضاع فلو تزوجت الحاضنه بعم الصغير رضاعا فإنها لا تستحق الحضانه لانه يعتبر أجنبيا عن الصغير .
و من حيث الشرع قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ” أنت أحق به ما لم تنكحي ” فالحديث جعل لها حق الحضانه حتي تتزوج و عند الزواج لا يكون لها هذا الحق .
و مبعث هذا الشرط أن زوج الام يكره صغير زوجته من غيره بحكم العادة فينظر إليه شزرا و يعطيه نذار فتتعقد نفسيه الصغير و يقع عليه الضرر و هذه الكراهيه لا توجد في القريب ذي الرحم لوجود القرابة الباعثه علي الشفقه.
و اذا طلقت الحضانه من الاجنبي فلا تعود إليها الحاضنه الا في عدة الطلاق البائن دون الطلاق الرجعي لان الزوجه قائمة في
الطلاق الرجعي و ولايه المطلق فيه باقيه و هذا يؤثر في الحضانه فمن شأنه ألا تكون الحاضنه طليقه في رعايه شئون المحضون.
الشرط الثاني :- ألا تقيم الحاضنه بالمحضون مع مبغض له :-
يشترط في الحاضنة ألا تقيم بالمحضون مع من يبغضه لأن الحضانه مشروعة لمصلحة الصغير و سكناها عن من يبغضه و لو كان قريبا له يعرضه للأذي و إلحاق الضرر به .
الشرط الثالث :- ألا تكون الحاضنه مريضه بأحد الأمراض المعدية :-
لم تشترط كتب المذهب الحنفي في الحاضنة أن تكون خاليه من
الأمراض المعدية مثل البرص و الجذام غير أنه لما كان مدار الحضانة هو مصلحة المحضون و هذه المصلحة تحتم ألا تحضنه حاضنة مصابة بأحد الأمراض المعدية لأن احتمال انتقال العدوى الي الصغير وارد للمخالطة بين الحاضنة و المحضون و في هذا ضرر بالغ به و لم تشرع الحاضنة لجعل الصغير في أماكن الضرر .
الشروط الواجب توافرها في الحضانه من النساء
الشرط الرابع :- ألا تكون الحاضنة مرتدة :-
يشترط في الحاضنة ألا تكون مرتده لأن المرتدة تحبس عقوبة لها علي الردة حتي تعود إلي الإسلام أو تموت و مادام ذلك حالها فإنها تكون غير قادرة علي الحضانة كما أنه ليس في مصلحة الصغير إمساكها له .
**** إسلام الحاضنة ليس شرطا الحاضنة :-
لا يشترط في الحاضنة أن تكون مسلمة فيجوز أن تكون الحاضنة كتابيه ( يهودية أو مسيحية ) أو وثنية أو مجوسية سواء كانت هي الأم أو غير الأم فلم يراع اتحاد الدين في الحضانة لأن مبناها علي الشقة الطبيعيه و هي لا تختلف باختلاف الدين.
الشروط الواجب توافرها في الحاضن من الرجال :-
الشرط الأول :- أن يكون ذا رحم محرم المحضون إذا كان المحضون انثي :-
إذا كان الحضانه من العصبات و كان المحضون أنثي فإنه يشترط أن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضونة فإذا لم يكن كذلك سقطت عنه الحضانة و انتقلت الي محارم الصغيرة من الرجال غير العصبات فإذا لم يكن للانثي حاضنا منهم سلمت لامرأة ثقه أمينه .
الشرط الثاني :- أن يكون متحدا مع المحضون في الدين :-
يشترط في الحاضن العاصب أن يتحد مع المحضون في الدين لأن الحضانة نوع من الولاية علي النفس و لا ولايه مع اختلاف الدين
لأن حق العاصب في الحضانة مبني علي الميراث و لاتورث مع اختلاف الدين فلو كان للمحضون قريبا في درجة واحده و اختلفا في الدين يكون الحضانة لمن يوافقه في الدين و لو كان غير مسلم .
و هنا قد انتهينا في الحديث عن الحضانة.
مقدمه لسيادتكم المستشار القانوني/ كريم محمد عمر
مواضيع أ أخرى للمجلة
ملكيه الزوجه للنفقه — النفقه في الشرع و القانون