الأرث
القانون الذي يحكم المواريث و الوصية و سائر التصرفات المضافة إلي ما بعد الموت .
أولا :- المواريث :-
العبرة بالنسبة للمواريث بقانون جنسية المواريث و لا محل للأخذ بقانون جنسية الورثة فقد يتعددون و تعدد جنسياتهم فتعدد القوانين الواجبة التطبيق فضلا عن أموال التركة تعود جميعا للمتوفي و إذا كان للمورث جنسية معينة قبل الوفاه و جنسية أخري بعد الوفاه فمن المتفق عليه أن العبرة بجنسية وقت الموت لأن حق الورثة في التركة لا ينفذ إلا من هذه اللحظة.
و من ثم يخضع الأجانب للأحكام الواردة في قانون جنسيتهم كما يخضع المصريون بصرف النظر عن ديانتهم إلي القانون المصري.
**** مجال تطبيق قانون جنسية المتوفي :-
يدخل في مجال إعمال قانون جنسية المتوفي بوصفه القانون الذي يحكم الميراث المسائل الآتية :-
أولا :- شروط استحقاق الإرث :- و هي تدور جميعها حول تحقق من موت المورث و حياه الوارث.
و يراعي أن الموت الحكمي بالسبة للحكم بموت المفقود في القانون المصري يخضع لقانون جنسية الشخص في البلاد التي تجعل القانون الشخصي هو قانون الجنسية باعتباره من مسائل الحالة إذ تنتهي به الشخصية القانونية و لا تظهر أهمية تقرير هذه الملاحظة في القانون المصري حيث تخضع الحالة و كذلك الميراث لقانون الجنسية و إنما تظهر أهميتها في التشريعات التي تخضع الميراث لقانون غير ذلك الذي تخضع له الحالة.
ثانيا :- بيان الورثة و مراتبهم و نصيب كل منهم في التركة :- و يندرج تحت هذه الفكرة موانع الإرث كالقتل و اختلاف الدين و الحجب و الرد و العول.
ثالثا :- طبيعة خلاف الوارث للمورث :- يحق للوارث قبول التركة أو التنازل عنها و ما هي شروط القبول و آثار و المدة التي يجوز فيها القبول.
رابعا :- بيان مدي اختصاصات منفذ الوصية أو مدير التركة إذا كان قانون جنسية المتوفي يجيز له التصرف في تركته بطريق الوصية مع تعيين منفذ لها أو تنصب مدير للتركة بواسطة القاضي عند عدم وجود المنفذ للوصية.
خامسا:- بيان الحقوق و الالتزامات التي تنتقل إلي الورثة و كيفية هذا الانتقال ووقته:- فمن المعلوم أن الشرائع تختلف في هذا الصدد اختلافا جوهريا فالإرث في الشريعة الاسلامية إجباريا بمعني أنه يثبت للورثة بحكم القانون و لا يجوز للوارث رفضة .
*** قيود واردة علي قانون الجنسية :-
و يتمثل في الآتي :-
1- شهر حق الإرث :-
يدخل في نطاق إعمال قانون موقع المال بيان وقت تملك الورثة للتركة و حيازة أعيانها و إجراء العلانية الواجب اتباعه في الميراث باعتباره سببا مكسبا للملكية .
و علي ذلك فإنه يجب شهر حق الارث بتسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من المستندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت علي حقوق عينية عقارية و ذلك بدون رسم و إلي أن يتم هذا التسجل يجوز شهر أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق و يجوز شهر أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق و يجوز أن يقصر شهر حق الإرث علي جزء وحدة تبني علي أساسها تصرفات الورثة.
ب-بيان مدي تعلق حقوق دائني المتوفي بأموال التركة و ما يترتب علي ذلك من أثر
في حقوق الورثة في التركة :-
ذلك أن الأمر هنا يتعلق بنظام الأشخاص بل بنظام الأموال و سلامة المعاملات و لذلك فإن قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الديون تسري علي تركات الأجانب مادامت أعيان التركة موجودة في الجمهورية .
و يتقيد بها احكام القانون الاجنبي الواجب التطبيق على الميراث فيما يختص بتملك الورثة للتركة وبقيمة تصرفاتهم في اموالهم.
كما ان نظام تصفية التركات يعتبر من الاحوال العينية ولذلك فهو لا يخضع للقانون الشخصي.
**** تسليم اموال التركة وقسمة هذه الاموال :-
يحكم القانون المصري بتسليم اموال التركة وقسمة هذه الاموال وحالة الشيوع المترتبة على انتقال التركة من المورث الى الورثة ومدتها.
**** ملكية التركة التي لا ورث لها :-
اذا توفى الاجنبي ولم يوجد له وارث فانه لا يرجع الى قانون جنسيته لبيان كيفية التصرف في تركته اذ تخضع التركة في هذه الحالة للقانون المصري باعتباره موقع المال.
**** عدم خضوع المسائل المالية البحت لقانون الجنسية :-
لا تخضع لقانون الجنسية المسائل المالية البحت التي لا علاقة لها بنظام الميراث ولا تعد من قبيل مواد الاحوال الشخصية وسواء كانت هذه المنازعات بين الورثة او بينهم وبين الغير.
مقدمه لسيادتكم المستشار القانوني / كريم محمد عمر .