الاشخاص الإعتبارية
تعريف الشخص الاعتباري :-هو جماعة من الاشخاص و الأموال تستهدف تحقيق غرض جماعي معين و يعترف كما لها القانون بالشخصية القانونية .
و الشخصية القانونية هي تلك الصلاحية لتلقي الحقوق و التحمل بالواجبات لا تثبت في التشريعات الحديثة للإنسان فقط و إنما هي تثبت أيضا لبعض الجماعات من الأشخاص تجمعت بقصد تحقيق غرض معين كالشركات و الجمعيات و بعض المجموعات المرصودة لتحقيق غاية معينة كالأوقاف و المؤسسات .
** مقومات الشخصية الاعتبارية
و يقصد بها الأمور التي يجب توافرها حتي تثبت هذه الشخصية لكائن من الكائنات الاجتماعية و هي :-
1-مجموع معين من الأشخاص :-
فيلزم لهذه المجموعات أن تكون متميزة و مجردة عن الأعضاء الذين يدخلون في تكوينها و تعني بذلك ألا تكون هذه المجموعات قائمة علي الاعتبار الذاتي لأعضائها تفني بمجرد فنائهم و حيث تكون هذه المجموعات من الأشخاص سواء أن كانوا طبيعيين أو اعتبارين تقوم علي اجتماع عدد معين منهم و أبرزها هي الشركات و الجمعيات .
و يقصد بمجموعات الأموال تلك الأشخاص الاعتبارية التي تتألف من أموال مرصودة علي تحقيق غرض معين فالمال هو العنصر الأساسي فيها
.
و علي ذلك فإنه يمكن أن يقوم شخص واحد فقط علي إنشاء مجموعات من الأموال تتمتع بالشخصية المعنوية مثل في مصر الوقف و المؤسسة .
و يلزم في مجموعات الأشخاص و الأموال أن يسودها تنظيم يكفل لها مباشرة نشاطها في الطريق السوي الذي يصل إلي تحقيق أغراضها .
2- غرض مشترك :-
و يلزم لكي تقوم الشخصية الاعتبارية أن تستهدف تحقيق غرض معين مشترك يهم جميع الأعضاء المكونين للشخص و هو يتصدر به المصلحة الجمعية .
و يلزم أيضا أن يكون هذا الغرض ممكنا و مشروعا و إلا كان تكوين المجموعات المذكورة باطلا .
ويتحتم أن يكون هذا الغرض مما يتطلب تحقيقه فترة ما من الوقت فمن سماتها الاستقرار فهذا ليس من الضروري أن يعيش إلي الأبد .
و أما إذا كان غرضه عرضيا و يمكن تحقيقه دفعه واحدة فمثل هذا الغرض لا يكفي لتبرير إنشاء شخص معنوي مستقل .
و الشخص الاعتباري قد ينشأ من اتفاق شخصين أو أكثر كما في الشركات و الجمعيات قد ينشأ شخص واحد كما في المؤسسات و الأوقاف .
3- اعتراف الدولة بالشخصية الاعتبارية :-
فهذا العنصر شكلي فلا يمكن نشوء شخصية اعتبارية إلا إذا اعترفت به الدولة و هذا الاعتراف هو الذي يمنح الشخص الاعتباري الحياة القانونية .
و اشتراط اعتراف الدولة بالشخص لنشوئه يبين المشرع المصري تجاه نظرية الافتراض و المجاز التي تشترط اعتراف لمنح الحياة للشخص الاعتباري استنادا إلي أن قاعدة العامة أن الشخص الطبيعي هو الذي يعتبر شخصا قانونيا و الاستثناء علي ذلك وهو الشخص المعنوي لا يكون إلا بنص قانوني .
** صور اعتراف الدولة بالشخص الاعتباري :-
الصورة الأولي :- الاعتراف العام
و هو يتحقق بوضع المشرع ابتداء شروطا عامة اذا توافرت في أي جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال اكتسبت هذه الجماعة أو تلك المجموعة الشخصية المعنوية بقوة القانون .
الصورة الثانية :- الاعتراف الخاص
فتستلزم صدور ترخيص أو إذن خاص من المشرع بقيام الشخصية المعنوية لكل جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال عند تكوين كل منها علي حدة و هذا الاعتراف اعتراف مباشر و فردي و لذلك تعرف كذلك باسم نظام الاذن أو الترخيص.
**** المادة تشمل الاشخاص الاعتبارية العامة و الاشخاص الاعتبارية الخاصة :-
تضمنت المادة الاشخاص الاعتبارية العامة و الاشخاص الاعتبارية الخاصة علي حد سواء و لم يتضح منها أي مؤشر عن المعيار الذي تبناه المشرع للتفرقة بين الشخص الاعتباري العام و الشخص الاعتباري الخاص رغم الاهمية من التفرقة بينهم .
و يترتب علي ذلك أن الشخص الاعتباري العام يتمتع بسلطات و امتيازات لا يتمتع بها الشخص الاعتباري الخاص و هذه التفرقة اصبحت دقيقة إلي حد بعيد بعد تدخل نشاط الافراد في العصر الحديث
و بالنسبة للمعايير المقترحة من جانب الفقه فهي ليست حاسمة و لا قاطعه لكن القدر المتيقن منها أن الدولة و الاشخاص الاعتبارية الاقليمية تعتبر اشخاص اعتبارية عامة و كذلك الاشخاص الاعتبارية التي تقوم علي المرافق العامة في الدولة تعتبر أشخاصا اعتبارية عامة و بما أن المنطقة التي تدق فيها التفرقة هي عند ممارسة نشاط اقتصادي معين من جانب الدولة ففي هذه الحالة يمكن الركون إلي عدة معايير للكشف عن صفة الشخص العام أو تخلفها كتمتعه بامتيازات السلطة العامة أو عدم تمتعه بذلك و أصله و منشأة و مدي تمتع الادارة بالسيطرة عليه و غير ذلك من المعايير .
مقدمه لسيادتكم المستشار القانوني / كريم محمد عمر .